الإمام أحمد المرتضى

87

شرح الأزهار

بالتصرية عام في جميع الحيوانات من مأكول وغيره كالأتان ويرد عوض لبن الأتان إن قلنا بطهارته ( 1 ) قال وهو المختار وأما رد الجارية بالتصرية ففي ذلك احتمالان أحدهما لا ترد لان لبن الآدميين غير مقصود والثاني يثبت وهو المختار ( 2 ) لان ذلك قد يقصد لتكون ضئرا وعند أبي ح أنه لا يثبت الرد بالتصرية لكن لا يرجع بالنقص كخيار رد المعيب بالعيب ( و ) المثال الثاني بيع ( صبرة ( 3 ) علم قدرها ( 4 ) البيع فقط ) دون المشتري ( 5 ) وأما حيث يكون العالم المشتري دون البائع فإنهم ذكروا أنه لا خيار للبائع ولا للمشتري قال عليلم وعندي أنه يثبت للبائع الخيار هنا كما أثبتوا للمشتري الخيار حيث جهل وعلم البائع إذ لا يجدون إلى الفرق بينهما سبيلا ( 6 ) ( و ) الرابع والخامس الخيار ( للخيانة ) الواقعة من البائع ( في المرابحة والتولية ( 7 ) أيضا نحو أن يقول رأس مالي كذا وهو أقل فإنه إذا انكشف ذلك للمشتري ثبت له الخيار على ما سيأتي إن شاء الله تعالى ( 8 ) ( و ) السادس والسابع أن يشتري شيئا لا يعلم قدر ثمنه أو قدر المبيع فيخير ( لجهل ) معرفة ( قدر الثمن أو ) قدر ( المبيع ) مثال خيار معرفة مقدار الثمن أن يقول بعت منك هذه الصبرة على ما قد بعت من الناس وقد باع على سعر واحد ( 9 ) ولا يعلم المشتري كيف باع فيما مضى كان للمشتري خيار معرفة